قلتُ: وهو معكوسٌ؛ لأن غرَض البُخَارِيّ أن حديث أبي سَعيد يقضي على حديث ابن عُمر لا العَكْس، وقائلُه؛ نعَمْ، هو يقضي عليه من حيث بيان القَدْر الواجِب، لكنْ ليس غرَضَ البُخَارِيّ.
(والمفسَّر)؛ أي: بفتْح السِّين.
(يقضي على المبهم)؛ أي: الخاصُّ يقضي على العامِّ بالتَّخصيص، لا أن مُراده أنها من المُجمَل والمُبيَّن؛ لأن الغَرَض أن حديث ابن عُمر دلالتُه واضحةٌ، على أن هذا اللَّفْظ ليس في نُسْخَة الفِرَبْرِي.
(إذا) يتعلَّق بـ (مقبولةٌ).
(الثبت) بتحريك الموحَّدة: الثَّبات.
قال (ط): اتفقوا على اعتبار النِّصاب سِوى أبي حنيفة، فإنَّه يُوجِب الزكاةَ في قَليله وكثيره، وهو خِلاف السنَّة، قيل: وخِلاف الإجماع، وقد ناقَض ذلك في الرِّقَةَ، أي: حيث جاء فيها ربُع العُشْر، وجاء:"ليسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صدَقةٌ"، فجعَل النصابَ قاضٍ على الإطلاق هناك، ولم يُوجِب الزكاة إلَّا في خمْسِ أواقي.
قلتُ: إن ادَّعى في الثِّمار أن حديث ابن عُمر متأخِّرٌ، والعامُّ إذا تأخَّر كان عنده ناسِخًا للخاصِّ المتقدِّم، ولم يَثبت عنده تأخُّر حديثه:"في الرِّقة ربُع العُشر"، عن حديث:"ليسَ فيما دُونَ خمسِ أَواقٍ"، يكون ذلك جَوابًا له.