يجب أن يُنحَر فيه، وقال التَّيْمي: أي: بلَغتْ حيث يَحِلُّ أكلها، مَفْعِل من حَلَّ الشيء.
والمعنى: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - بعَث إلى أُم عَطِيَّة بشاةٍ من الصَّدَقة، فبعثتْ هي إلى عائشة من تلك الشاة هديَّةً، وهو معنى قول البُخَارِيّ:(تَحوَّلَتْ).
* * *
١٤٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ".
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ، سَمعَ أَنسًا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني:
(عليها صدقة) قدَّم الخبر لإفادة الاختصاص، أي: لا علَينا، وحاصلُه: أنَّه إذا قبضَها المتصدِّق عليه زال عنها وصْف الصَّدقة، فيَجوز للغني شراؤها منه، وللهاشميِّ أكلُه منها.
(وقال أبو داود) أي: لسُليمان الطَّيَالِسِي، وهو في "مسنده".
(سمع) بيَّن به أن قَتادة صرَّح بالسَّماع بخلاف قوله: (عن) في الأُولى، فإنَّه مدلَّسٌ.
قال (ط): لا يدخل أزواجه - صلى الله عليه وسلم - في آله بالاتفاق، وأما أكله - صلى الله عليه وسلم -