أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.
الحديث الثّاني:
سَبَق الجمْع بين هذا التَّقسيم الّذي فيه وبين حديثِ (لا نريد إلا الحجِّ) في (باب: كيف تُهِلُّ الحائض والنُّفَساء؟).
* * *
١٥٦٣ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حدَّثنا غُنْدَرٌ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عنِ الحَكَم، عنْ عَلِيِّ بن حُسَيْنٍ، عن مَرْوانَ بن الْحَكَمِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا - رضي الله عنهما - وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ أَحَدٍ.
الحديث الثّالث:
(المتعة) المراد بها فسخُ الحجِّ؛ لأنه كان مخصوصًا بتلك السَّنة، وقيل: التمتُّع المشهور، والنهي للتَّنزيه تَرغيبًا في الإفراد.
(وأن يُجْمع) بضم أوّله، وهو القِران، سماه تمتُّعًا؛ لمَا فيه من التمتُّع بإسقاط سفَره للنُّسُك الآخَر.
قال (ن): كَرِه عُمر، وعُثمان، وغيرُهما التمتُّعَ، وبعضهم: التمتُّعَ والقِران، ثمّ انعقَد الإجماع على جواز الثّلاثة، وإنّما اختلفوا في الأفْضل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute