للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَتْ: كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبةُ، فَلَمَّا فَرَضَ الله رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يترُكَهُ فَلْيتركْهُ".

الحديث الثّاني:

(عاشوراء) ممدودٌ وغيرُ منصرف.

قال (ك): وفيه نَسْخُ السُّنةِ بالكتاب، والنسخُ بلا بدلٍ.

قلت: مذهبُ الشَّافِعِيِّ وجَمْعٌ: أن عاشوراءَ لم يَجِب حتّى يُنسخ، وبتقدير أنه كان واجبًا فلا معارضةَ بينَه وبين رمضان، فلا نسخ، وأمّا قوله: (بلا بدل)، فعجيب! فإنهم يمُثِّلون به لما هو ببدل أثقل إذا قلنا بالنسخ.

* * *

١٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاج ابن حَجَّاجٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي عُتْبَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوج يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ).

تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قتادَةَ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ"، وَالأَوَّلُ أكثَرُ، سَمِعَ قتادَةُ عَبْدَ الله، وَعَبْدُ الله أَبَا سَعِيدٍ.