للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(استلام): مَسُّ؛ من السَّلَم أو من السّلام كما سبق.

* * *

١٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بن الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.

(إذا) ظرفٌ لا شرطٌ، وهو بدلٌ من: (حين).

(أول) ظرفُ الاستلام.

(يَخُبُّ) بضم المعجمة: من الخَبَبِ، وهو ضَرْبٌ من العَدْوِ، والمراد الرَمَّل، فهو دليل أنهما مترادفان.

(ثلاثة)؛ أي: الأُولى من السبع كما في الرِّواية الأُخرى، وإن أبهم في هذه.

(السبع)؛ أي: الطَّوفَات السَّبْع، وفي بعضها: (السبعة) باعتبار الأطواف، وأيضًا فإذا حُذِف المميَّز جاز التذكيرُ والتأنيث.

واعلم أن هذا يقتضي الرَّمَل في كلِّ من الثلاثةِ من أوَّله إلى آخره، وقد سبق أنه يمشي فيها بين الركنين اليمانيين.

قال (ن): إن ذلك كان ونُسخ، لأنه كان في عُمْرَة القضاء سنةَ سبع، وكان بالمسلمين ضَعْفٌ في أبدانهم فَرَمَلوا إظهارًا للقوة، والاحتياجُ إلى ذلك كان في غير ما بين اليمانيين، لأن المشركين كانوا