للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

الحديث الأوّل:

(ليالي منى) هي ليلة الحادي عشَر، والثّاني عشَر، والثّالث عشَر.

قال (ن): يدلُّ على أمرين: أن المبيت ليالي التَّشريق مأمورٌ به، [وهل هو واجب أو سنة] (١) قال أبو حنيفة: سنَّةٌ، والآخرون: واجبٌ، وأنَّ أهل السِّقاية يجوز لهم أن يتركُوه، ويذهبوا إلى مكّة يستَقُوا باللّيل الماءَ من زَمْزَم للحاجِّ، ولا يختصُّ عند الشّافعيّ بالعبَّاس بل كلُّ من وَليَ السِّقاية له ذلك، وقيل: يختصُّ به، وقيل: بآل العبَّاس، والسِّقاية كانت للعبَّاس في الجاهلية، فأقرَّها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - له، فهي حقٌّ لآل العباس أبدًا.

قال الأَزْرَقي: كانتْ بيد عبْد مَنَاف، يحمل الماء في المزاوِد، والمزاوِد إلى مكَّة، يُسكَب منها في حِيَاضٍ بفِناء الكعبة للحُجَّاج، ثمّ وليَها هاشم، ثمّ عبد المطَّلب، حتّى حفَر زَمْزَم، فصار يشتري الزَّبيب فَيَنبِذُه في ماء زَمْزَم وَيَسقِي النَّاسَ، وكان أيضًا يسقِي اللَّبن بالعسَل في حوضٍ آخر، فقام بأمْرٍ السِّقاية بعده العبَّاس في الجاهلية، ثمّ أقرَّها النّبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتْح، ولم تزَلْ في يده حتّى مات، فوليَها عبد الله، ثمّ ابنه علي، وهلُمَّ جرًّا.

* * *


(١) ما بين معكوفتين من "الكواكب الدراري" (٨/ ١٣٧).