الحديث الأوّل:
[(الطّواف الأول): سواءٌ القُدوم [أو] الرُّكن.
(خب)؛ أي: رمَلَ في الأَشْواط الثّلاثة]. (١)
(ومشى)؛ أي: لا يَرْمُل.
(اليماني) المشهور فيه تخفيف الياء.
(يَدعه) يَتركُه، والغرَض أنه كان يمشي بين اليمَانيين عند الازدِحام ليَكون أيسرَ لاستِلامه، وسبق في (باب الرَّمَل).
* * *
١٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ، قَالَ: سألْنَا ابن عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: أَيَأْتِي امْرَأتهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
١٦٤٦ - وسَألْنَا جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - فَقَالَ: لَا يَقْرَبنهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
الحديث الثّاني:
(قال: قدم) وجْه مطابقة الجَواب للسُّؤال: أنَّه يجب متابعته - صلى الله عليه وسلم -،
(١) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute