للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ يَقُولُ: حَجَّ عَبْدُ الله - رضي الله عنه - فَأَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأقامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فتعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ -أُرَى- فَأَذَّنَ وَأقامَ. قَالَ عَمْرٌو: لَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إلا مِنْ زُهَيْرٍ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إلا هَذِهِ الصَّلَاةَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ، مِنْ هَذَا الْيَوْمِ.

قَالَ عَبْدُ الله: هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ.

(بالعتمة)؛ أي: وقْت العِشاء الأَخيرة.

(ثمّ صلّى بعدها ركعتين) هي سُنَّة المَغرِب؛ لأن هذا في جَمْع تأخيرٍ، والذي تقدَّم أنه لم يُصلِّ بينهما هو في جَمْع التَّقديم.

(بعشائه) بفتح العين: ما يُتعَشَّى به من المأْكول.

(أُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: أظُنُّ أنه أَمَر رجلًا بالتَّأْذين والإقامة، وهذا هو المُراد من الشَّكِّ.

(فلما طلع)، في بعضها: (فلَمَّا حِيْنَ طَلَعَ)؛ أي: لمَّا كان حين طُلوعه، والجَواب محذوفٌ، أي: صلَّى صلاةَ الفَجْر، والمذكور جَزاء هو على سَبيل الكِناية؛ لأن هذا القَول رديفُ فعل الصّلاة.