للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللهمَّ ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "اللهمَّ ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "وَالْمُقَصِّرِينَ".

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: "رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ"؛ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ الله: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَالَ فِي الرَّابعَةِ: "وَالْمُقَصِّرِينَ".

الثّاني:

(والمُقصرين) تقديره: قيل: وارْحَم المُقَصِّرين؛ لأن الشَّرط أن يكون المَعطوفُ والمَعطُوف عليه من كلامِ واحدٍ، ويُسمَّى مثْلُه العَطْف التَّلْفيقي، كما في: {قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [البقرة: ١٢٤].

وفيه تَفْضيل الحَلْق؛ لأنه أبلَغُ في العبادة، وأدلُّ على صِدْقه النِّيِّة؛ فإنَّ المقَصِّر يبقى عليه شَعْرٌ، وهو زينةٌ، والحاجُّ إنّما هو أشْعَثُ أغْبَر، ففي التَّقصير تقصيرٌ.

ثمّ المذهب: أنَّ الحَلْق أو التقصير نُسُكٌ وركنٌ في الحجِّ والعُمرة، لا يحصُل كلٌّ منهما إلا به خلافًا للحنفية، وأقلُّ ما يُجزئ عندنا: ثلاث شَعراتٍ، وعند أبي حنيفة: ربُع الرَّأْس، وعند أبي يوسف: النِّصف، وأحمد: أكثَرها، وفي روايةٍ لمالك: الكل، والمُلبد يلزمه الحَلْق عند الجمهور، والصّحيح عندنا: يُستحبُّ.

قال (خ): كانت عادتهم اتخاذ الشَّعر على الرؤُوس وتوفيرَه