يجمع بين الأحاديث الدالَّة على اختلاف أوقاتها، وبه قال مالك، وأحمد، وقيل: إنما تنتقِل في العشر الأخير من رمضان، وقيل: في كلِّه، وقيل: مُعيَّنةٌ لا تنتقِل، وقيل: هي في السنَة كلِّها، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه، وقيل: في رمضان، وهو قول ابن عُمر، وقيل: في العشْر الأَوسط والآخِر، وقيل: في الآخِر فقط، وقيل: في أَوتاره، وقيل: في أَشْفاعه، وقيل: في ثلاثٍ وعشرينَ، وقيل: فيه أو في أربعٍ وعشرين، وبه قال ابن عبَّاس، وقيل: في إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وقيل: ليلة أربعٍ وعشرين، وتُحكى عن بلال، وابن عبَّاس، وقيل: في سبعٍ وعشْرين، وقيل: ليلة سبْع عشَرةَ، وقيل: تسع عَشْرة، وقيل: آخِر ليلةٍ، وشذَّ مَن قال: رُفعت لحديث: "فتَلاحَى رجُلانِ؛ فرُفِعتْ"، ورُدَّ بأنَّه عقَّبه بقوله:"التمِسُوها في السَّبعْ أو التِّسْع"، فالمراد برفْعها: رفْع العِلْم بها، انتهى.
وقال الرافعي: مالَ الشَّافعيُّ إلى أنَّها ليلة الحادي، أو الثالث والعِشْرين، ومذهب أبي حنفية خلافًا لصاحبيه أنَّها دائرةٌ في الشَّهر.