١٧٥٨ - و ١٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيَّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَألوا ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما - عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تنفِرُ، قَالُوا: لَا نأخُذُ بِقَوْلكَ وَندَعَ قَوْلَ زيدٍ، قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَألوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَألوا أُمُّ سُلَيْم، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيةَ.
رَوَاهُ خَالِدٌ، وَقتادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ.
الثاني:
(فتدع) بالنَّصب جواب النَّفي، وكذا على روايةِ: (وندَع) بالواو.
(زيد)؛ أي: ابن ثابت، فإنَّه أفتى بوجوب طَواف الوداع على الحائض.
(أم سُليم)؛ أي: أم أنَس، وكانت من فاضلات الصَّحابيات، وفي بعضها: (أُم سلَمة)، أي: أُم المؤمنين.
(خالد)؛ أي: الحَذَّاء، وصلَه البَيْهقي.
(وقتادة) وصلَه الإسماعيلي، وسبق شرح الحديث في (باب: المرأة تحيض).
* * *
١٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيب، حَدَّثَنَا ابن طَاوُس، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تنفِرَ إِذَا أفاضَتْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute