عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، قَالَ: سألتُ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي رَجَبٍ.
الحديث الأول:
(أُناس) في بعضها: (نَاسٌ)، وهما بمعنى.
(بِدْعَة) إنما قال ذلك مع أن البدْعَة ما لم يكُن في عهده - صلى الله عليه وسلم -، وقد صلَّاها في بيت أم هَانِئ، إما لأنَّ ذلك لم يثبُت عند عمر، أو أنَّها من البدع المُستحسَنة كما قال في صلاة التَّراويح: نِعْمَت البدْعة هذه، والبدْعَة تكون واجبةً، ومندوبةً، ومباحةً، ومكروهة، وحرامًا كما سبق بيانها، أو أن مُراده -وهو الظَّاهِر- أن إظهارها والاجتِماع لها في المسجِد هو البدْعَة لا أنَّ نفْس الصلاة بِدْعَةٌ.
(أربع) خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: عُمَرُهُ أربعٌ، وفي بعضها:(أربعًا).
قال ابن مالك: الأكثر في جَواب الاستفهام بأسمائه مُطابَقَةُ اللَّفظ والمعنى، وقد يُكتفَى بالمعنى في الفَصيح، فمِن الأوَّل:{هِيَ عَصَايَ}[طه: ١٨]، جوابًا لقوله تعالى:{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ}[طه: ١٧]، ومن الثَّاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أربعَين يومًا) جَوابًا لقَول السَّائل ما لبثَه في الأرض، فأضمر:(يلبث)، ونصب به (أربعين)، ولو قصد تكميل المطابقة لقِيْل: أربعون؛ لأنَّ اسم المُستفهم به في مَوضع رفْعٍ، فالوجهان جائزان إلا أنَّ النَّصب أقيَس وأكثَر نظائِر.