(أراه) اعتراضٌ بين المُضاف والمُضاف إليه، والعُمْرَة الرَّابعة إنْ كان قَارِنًا؛ فهي مع حَجَّته كما هو قَول الأكثر، أو مُفْرِدًا؛ فالأفضل أن يعتمِر من عامهِ، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يترُك الأفضل.
(ردوه)؛ أي: ردَّه المشركون عامَ الحُدَيْبيَة.
قال (ن):
الأولى: في ذي القَعْدة سنة ستٍّ، تحلَّلوا وحُسبت لهم عُمْرَة.
والثانية: في ذي القَعْدة سنة سبعٍ، وهي عُمْرَة القَضاء.
والثالثة: في ذي القَعْدَة سنة ثمانٍ، وهو عام الفتح.
والرابعة: مع حَجَّته إحرامها في ذي القَعْدة، وأعمالها في ذي الحِجة.
(مرتين) لا يدلُّ على نفي غيره؛ لأن مَفهوم العدَد لا اعتِبارَ له.