أَبي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كذَا وَكذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ:"اخْرُجْ مَعَهَا".
الثالث:
(مَحْرَم) يحتمل محْرَم لها، وأن يُرادَ لها أوله، والحديث مخصوصٌ بالزَّوج لما في آخِر الحديث، فإنه إذا كان معها لا تحتاج لِمَحْرَمٍ من بابٍ أَولى، فتجويز الفقهاء الدُّخولَ عليها إذا كان زوجٌ أو نسوةُ ثقاتٌ فبالقياس أيضًا على المَحرَم لعلَّة وُجود الأَمْن، ولذلك عمَّمَ الشافعي في قولٍ سفَرَها عند الأمْن كما سبق.
(أخرج معها) فيه تقديم الأهمِّ عند المُعارَضة، فرجَّح الحج؛ لأن الغَزْو يقوم غيره فيه مَقامَه بخلاف الحجِّ معها.
* * *
١٨٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ يَزِيدُ بن زُريعٍ، أَخْبَرَناَ حَبيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ:"مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟ " قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ -تَعْنِي: زَوْجَهَا- كَانَ لَهُ ناَضحَانِ، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ:"فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضي حَجَّةً مَعِي".