(صَرْف)؛ أي: فَريضَة.
(عَدْل)؛ أي: نافِلَة، وقال الحسَن: بالعكس فيهما، وقال الأَصْمَعي: الصَّرْف: التَّوبة، والعَدْل: القُرْبة، قالوا: معناه: لا يَقبَل قَبولَ رِضًا، وإنْ قُبلتْ قَبول جَزاءٍ.
(لعنة) المراد بها هنا: البُعْد من رحمة الله، وعن الجنَّة أوَّل الأَمْر بخلاف لَعْنة الكافِر؛ فإنها البُعد أوَّلًا وآخِرًا.
وفيه وَعيْد شَديدٌ، فَيُستدلُّ بها على أنها كبيرةٌ.
(ذمة)؛ أي: العَهْد والأَمان، أي: أَمان المسلم للكافِر صحيحٌ، والمسلمون كنفْسٍ واحدةٍ، وشُروط الأمان مذكورةٌ في الفِقه.
وفيه أمانُ العبد والمرأَة جائزٌ.
(أخفر)؛ أي: نقَضَ عَهْدَه، ويُقال: خفَرتُ الرجلَ: أمنتَه، وأَخْفَرتُه: نقضْتُ عَهْدَه، فالهمزة للإزالة.
(تولى)؛ أي: اتخذَهم أولياءَ.
(بغير إذن) ليس بقَيْدٍ على الغالِب.
قال (خ) (١): أو أنه تأْكيدٌ للتَّحريم؛ لأنه لو استأْذنَهم في ذلك منَعُوه، وحالُوا بينه وبين ما يَفعل.
وفيه تحريم انتِماء الإنسان إلى غير أبيه، أو العَتِيْق إلى غير
(١) "خ" ليس في الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute