للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما يُطْعَم حتَّى الماء، قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ} [البقرة: ٢٤٩].

* * *

١٩٣٠ - حَدَّثَنَا أحمَدُ بن صَالح، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونس، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبي بَكْرٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْها: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُم، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

١٩٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالكٌ، عَنْ سُميٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ بن الْحَارِثِ بن هِشَامِ بن الْمُغِيرَةِ: أنَّهُ سَمعَ أَبَا بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ: كُنْتُ أَناَ وَأبَي، فَذَهبْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: أَشْهدُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنْ كَانَ لَيُصْبحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ.

١٩٣٢ - ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ.

(حُلُم) بضم الحاء واللام، وسكونها، أي: من جَنابةٍ غير حُلُمٍ، فاكتفَى بالصِّفة عن الموصوف لظُهوره، فيلزمه أنَّ الأنبياء يحتلِمُون، لكنْ الأشهر امتناعه؛ لأنه من تلاعُب الشَّيطان، وهم معصومون، وقولها: (غير احتِلامٍ) لا يَلزم منه أنه يقَع أصلًا منه، بل هو صفةٌ لازمةٌ مثل: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [البقرة: ٦١].