١٩٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها زَوْج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ حَمزَةَ بن عَمرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أأصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ. فَقَالَ:"إِنْ شِئْتَ فَصُم، وإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".
الحديث الثاني:
(أسْرُدُ)؛ أي: أتابع، ففيه صوم الدَّهر لا يُكره لمن لا يتضرَّر به، وإنما أنكَر على ابن عمرو بن العاص صومَ دهْره؛ لعلْمه أنه سيَضعُف عن ذلك بخلاف حمزة؛ فإنه وجَد فيه القُوَّة.