للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا يحيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعمَرٍ، عَنْ همَّامٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِيَّاكُم وَالْوِصالَ" مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: "إِنِّي أَبيتُ يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِينِ، فَاكلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ".

فيه حديثان قريبان أيضًا مما سبق.

(حين أبوا) لم يُخالفوا نهيَه إلا ظنًّا أنه تَنزيهٌ لا تحريمٌ.

(لو تأخر)؛ أي: الهلال لزدْتُكم في الوِصَال إلى أن تَعجَزوا.

(كالتنكيل)؛ أي: لإرادة التَّعذيب، يُقال: نكَّلَ به تَنكيلًا، جعَلَه نكَالًا وعِبْرةً لغيره، وإنما جوز لهم ذلك لمصلحةِ زجْرهم، وبيانًا للمَفسَدة المترتِّبة على ذلك، وهي المَلَل من العِبادة والتعرُّض للتَّقصير في سائر الوظائِف.

(يحيى) إما ابن مُوسَى البَلْخِي، وإما ابن جَعفَر البخاري.

(اكْلَفُوا) بفتح اللام، أي: تكَلَّفُوا، ويُقال: كَلِفْتُ بهذا الأمر، أي: أُولِعْتُ به، فهمزتُه وصْلٌ، ولبعضهم قَطْعٌ، ولامٌ مكسورةٌ، ولا يصحُّ عند اللُّغويين؛ قاله (ع).

ومباحِث الإطْعام والسَّقْي، وكونهما حقيقةً أو مجازًا، وأحكام الوِصَال، تقدَّمتْ في (باب: لا يمنَعنَكم من سُحوركم).

* * *