للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا لمَجرَّد المثْل، فضِعْف العشرة عِشْرون بلا خلافِ؛ لأنَّه أول مَراتب تضعيفها.

(بمثلها)؛ أي: بلا زيادةٍ، وذلك فضْل الله تعالى يُؤتيه من يشاء، ومن سَعة رحمته كما قال تعالى: {فَلَا يُجْزَى إلا مِثْلَهَا} [الأنعام: ١٦٠].

(يتجاوز)؛ أي: يَغفر.

وفيه ردٌّ على مَن يقطع لأهل الكبائر بالنار كالمعتزلة.

قال (ن): لا يُشترط في تكفير سيِّئَات زمَن الكفر، وكتْب حسَناته أنْ يُكثر من الطاعات في الإسلام، ويُلازم الإخلاص في الأفعال.

* * *

٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا".

(م).

(أحدكم) الخِطاب عامٌّ للحاضرين وغيرِهم؛ لحديث: "حُكْمِي على الواحِدِ حُكْمي على الجَماعة" (١)، ويدخُل فيه النساء أيضًا، والعَبِيْد، نعَمْ، النِّزاع في كيفية التناوُل؛ أهي حقيقةٌ عرفيةٌ، أو شرعيةٌ، أو مجازٌ، أو غير ذلك.


(١) قال العراقي: لا أصل له. انظر: "المقاصد الحسنة" للسخاوي (ص: ٣١٤).