وفيه استحباب فِطْر يوم عرَفة للحاجِّ، والوُقوفُ راكبًا، والشُّرْبُ قائِمًا، وإباحةُ الهديَّة له - صلى الله عليه وسلم -، وقبولُها، وهديَّة الزَّوجة الموثوق بدِيْنها، وتصرُّف المرأة في مالها من البَيْت؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسأَلْ، هل هو من مالها، أو مِنْ مال زَوجها؟، وغير ذلك.
* * *
١٩٨٩ - حَدَّثَنَا يَحيَى بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ -أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ- قَالَ: أَخْبَرَني عَمرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونةَ رَضيَ الله عَنْها: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأرْسَلَتْ إلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهْوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.
الحديث الثاني:
(أو قرئ عليه) الشَّكُّ من يحيى.
(بِحِلاب) بكسر الحاء المهملَة، وخِفَّة اللام: الإناَء الذي يُحلَب فيه اللَّبن، أي: يملؤُه قَدْرَ حَلْبة ناقةٍ، ويحتمل أن يكون بمعنى: المَحْلوب، أي: اللبن نفْسه، والسِّرُّ في فِطْر عرَفة أنه أرفَقُ بالحاجِّ في آداب الوقوف ومُهِمَّات المَناسِك، وهو مخصَّصٌ بحديث: في صَوْمُ عرَفَةَ يُكَفِّرُ سنَتين".