للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كالسَّرِقة، وما ليس بواضحٍ فيه أحدُهما، ولا يعرفُه إلا العُلماء، وسبق شرح الحديث في (الإيمان)، في (باب: مَن استَبْرأَ).

قال (خ): كلُّ شيءٍ يُشبه الحلال من وَجْهٍ والحرامَ من وجْهٍ، فهو شُبهة، فالحلال البيِّن ما عُلم ملكه يَقِيْنًا، والحَرام البيِّن ما عُلِم ملكه لغَيره، والشُّبهة ما لا يَدري أَهو له أو لغَيره؟، فالورَع اجتِنابه، وهذا الورَع واجبٌ، والورعَ المنْدوب اجتِناب مُعاملة مَنْ أكثَرُ ماله حرامٌ، والمكروه كترك رُخَصِ الله تعالى، والهدايا، وكخُراسانيٍّ دخَل بغداد فيَجتنبُ التَّزويج بها مع حاجةٍ؛ لأنَّ أباه كان بها، فرُبَّما وُلِدَ بها بنتٌ، فتكون أُخته.

(استبان)؛ أي: ظهر حُرمته.

(يشك)؛ أي: يُشتَبَهُ فيه.

(أوشك)؛ أي: قَرُبَ مِن كثرة تعاطي الشُّبُهات، يصادف الحرام، وإنْ لم يتعمَّده، أو يعتاد التَّساهُل، ويتمرَّن عليه، حتى يقَع في الحرام عمدًا.

(الحِمى) بكسر المُهمَلة، وخِفَّة الميم، مقصورٌ: موضعٌ للإمام يمنَع الغيرَ منه، فشَبَّه المعاصي بالحِمَى؛ لوُجوب الامتِناع منها.

وهذا الحديث أجمَعوا على عِظَم مَوقعهِ، وأنَّه مما يَدُور عليه الإسلامُ.