للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ن): الزَّوجة فِراشٌ بمجرَّد العقْد، وشَرط لَحَاق الولَد فيه إمكانُ الوطء بعد ثُبوت الفِراش، والأَمة لا تفسير فراشًا إلا بالوطء، وحديث عبْد ثبَت فيه الفِراش، إما ببيِّنةٍ على إقراره في حياته، وإما بعِلْم النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

وفي الحديث جَواز استِلْحاق الوارِث نسَبًا للمُورِّث، وأنَّ الشَبَهَ وحُكم القَافَة إنما يُعتمَد إذا لم يكُن هناك أَقوى منه كالفِراش، فلذلك لم يُعتبر الشَّبَه الواضح.

قال (ع): كانت عادةُ الجاهلية إلحاقَ النَّسَب بالزِّنا، فتُستأْجَر الأَمة للزِّنا مع أنَّ السيِّد لا يجتنبُها، فمَن اعترفت الأُم بأن الولَد منه ألْحَقُوه به، فأبطَل الإسلام ذلك، فلمَّا قام سَعْدٌ بما كان في الجاهليَّة بعَهْد أخيه، ولم يَعلَم بُطلانَه في الإسلام، ولم يكُن حصل إلحاقُه في الجاهلية؛ لعدَم الدَّعوى، أو لعدَم اعتراف الأُمِّ، وأما عبْدٌ فاستَنَد للفِراش كما هو في الشَّرع = [فـ]ـحكَم له به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

* * *

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الله ابن أَبي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَدِيِّ بن حَاتِم - رضي الله عنه -، قَالَ: سَألْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أصابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أصابَ بِعَرْضهِ فَلَا تأكُلْ؛ فَإنَّهُ وِقيذٌ" قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! أُرسِلُ كَلْبي وأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلى الصَّيْدِ كلْبًا آخَرَ لَم أُسَمِّ عَلَيْهِ، ولا أدْرِي