للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(كان) رُوي: (وكان)، فتكون الواو زائدةً.

(شيئًا) منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ، أي: من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة، والخازِن شيئًا، ورواية مسلم: (مِنْ غَير أَنْ يَنقُصَ مِن أُجُورِهم شَيئًا)، أي: بأنْ يُنفق في وجهٍ لا يَحِلُّ، والمراد الطَّعام للزَّوج، وكانتْ عادتهم يأْمرون أزواجَهم بالإنفاق من طعام البَيت، وإلا فلو كان طَعامَها لم يكُن للزَّوج دخْلٌ فيه.

* * *

٢٠٦٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمرْأة مِنْ كسْبِ زَوْجِها عَنْ غَيْرِ أَمرِهِ، فَلَهُ نِصفُ أَجْرِهِ".

الثاني:

(من غير أمره) قد يُستَشكَل أنْ يكُون لها أجْرٌ، وهو بغير أَمْره، بل تكُون مأزورةً لا مأجورةً، فيُجاب: بأنه قد يكُون بإذنه لا بأمره.

(نصف أجره)؛ أي: جُزْء لا حقيقة النِّصف؛ إذ المُراد المُشاركة وإنْ كان أحدُهما أكثَر، وقيل: بل النِّصف حقيقةً، وذلك فضل الله يُؤتيه من يَشاء، وقيل: إنما هذا كنايةٌ عن بَقاء ذِكْره الطَّيِّب، وثَنائه الجَميل، وقد سبَق أنه لا يَنقُص بعضهم أجرَ بعضٍ، فطريق الجمع أنَّ ذاك فيما كان بأمره، وأجرها هو نصف الأجْر، ولا ينقص عما هو