وفيه جواز الرَّهن في الحضَر وإنْ كان في التَّنزيل مقيَّدًا بالسفَر، ومعاملة مَن يُظَنُّ أن أكثر ماله حرامٌ ما لم يُتيقَّن أن المَأْخوذ بعَيْنه حرامٌ، وبَيان ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من التقلُّل من الدُّنيا، ورَهْنُ آلة الحَزب عند الذِّمِّي ومعاملتُه، فبيَّن بفِعْله أنَّ ذلك جائزٌ، أو لأنه لم يكُن عند غيره طعامٌ فاضلٌ عن حاجته، أو لأَنَّ الصَّحابة لا يأْخُذون رهنَه ولا ثمنَه، فلم يُرِد التَّضييقَ عليهم، أو لغير ذلك.
(ولقد سمعته) هو من كلام قَتادة، وفاعل يقول: أنَس.
(آل محمد) لفْظ (آل) مُقحَمةٌ.
(حب) ذكْر عامٍّ بعد خاصٍّ، وأما ما رُوي أنه كان يَدَّخِر لنفَقات أزْواجه كفايةَ سنةٍ، فالمراد به من غير الحَبِّ.