٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الْمُتَبَايِعَانِ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبهِ مَا لَم يتفَرَّقَا، إِلَّا بَيع الْخِيَارِ".
الحديث الأول:
(إسحاق) قال الغَسَّاني: لعلَّه ابن منْصُور، فقد روى مسلمٌ عنه عن حَبَّان بن هِلال، وسبق شرحه قريبًا.
(إلا بيع الخيار) أصحُّ الأقوال فيه: أنه استِثناءٌ منْ أَصْل الحُكم، أي: إلا بَيْعًا جَرى فيه التَّخايُر، أي: إمضَاءُ العقْد، فإن العقْد يَلزم وإنْ لم يتفرَّقا بعدُ.
ثانيها: أنه من مَفهوم الغَايَة، أي: إلا بَيْعًا شُرط فيه خيارٌ مدَّةً، فإنَّ الخِيار بعد التفرُّق يبقَى إلى مُضيِّ المدَّة المشرُوطة.
وثالثها: أن المراد: إلا بيعًا شُرِط فيه أنْ لا خِيَارَ مجلس، فإنَّ البَيع يَلزم بنفْس العَقْد، لكن هذا على خلافِ المُرجَّح عند الشافعية.
قال الرافعي: والاستثناء على هذا التأويل من لفْظ: (بالخِيَار).
قال (ح): هذا الحديث رواه مالك مع أنه لا يقُول بخيار المَجلِس، فهو حُجَّةٌ عليه.