٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبَيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبن عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
الحديث الأول، والثاني:
(والطعام مُرْجَأٌ)؛ أي: مُؤخَّرٌ، ويجوز ترك الهمزة، قال صاحب "النِّهاية": قال (خ) على اختلافٍ في نُسَخ كتابه: (مُرجًّا) بالتشديد للمبالغة.
معنى الحديث: أنْ يَشتريَ من إنسانٍ طعامًا بدينارٍ إلى أجَلٍ، ثم يَبيعُه منه، أو من غيره قبْل أنْ يَقْبضَه بدينارَين مثلًا، فلا يجوز؛ لأنَّه في التَّقدير: بَيعُ ذهَبٍ بذَهبٍ، والطَّعام غائبٌ، كأنه باعَه الدِّينارَ الذي يشتري به الطَّعامَ بدينارَين، فهو رِبَا، ولأنه بيعُ غائبٍ بناجزٍ.
قال (ش): فيكون: (وهو مُرجأ) مبتدأٌ وخبرٌ في مَوضع نصبٍ على الحال، وفَسَّر غيرُ ابن عباس أن المُراد: أنْ لا يَبيع المَبيعَ قبْل القَبْض، أي: يَبيع الدِّرهم بالدِّرهم، والطَّعام لا دَخْلَ له محذوفٌ من البَين، وهو إشارةٌ إلى عِلَّة النَّهي، وفي بعض الرِّواية عن ابن عبَّاس قال: ألا تَراهم يَتبايعون بالذَّهب، والطَّعام مُرْجأ.
* * *
٢١٣٣ - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن دِينَارٍ،