قلت: هو وجْهٌ ضعيفٌ تفريعًا على القَول بجواز بَيع المكاتَب، والأصح تفريعًا على ذلك: أنه ينتقل للمُشتري مُكاتَبًا، فإذا أدَّى النُجوم له عتَق، وأما إذا قُلنا: لا يجوز بيع المُكاتَب، وهو قَول الشافعي الراجِح وغيره، فيُشكِل الحديث؛ فمنهم مَن قال: لم يكُن عقد الكِتابة وقَع، إنما راوضَهم عليها، ولكنه خِلاف ظاهر الأحاديث، بل صريحُ بعضها التي فيها: أنها أعطَتْ بعضَ النُّجوم دون الباقي، وقيل: بل لأنها عجَّزت نفسَها، فيفسخ السيِّد بذلك الكتابةَ، وهو المختار.
قلت: ويحتمل أن الكتابة كانت فاسدةً؛ لخلَلٍ في الصِّيغة، أو تعليقٍ بشرطٍ مُفسِدٍ، والممتنع بيعه إنما هو المكاتَب صحيحةً.
(أُواقي) بتخفيف الياء وتشديدها: جمع أُوْقِيَّة بضم الهمزة، وتشديد الياء، وهي على الأصح: أربعون درهمًا.
(في كل عام) دليلٌ على أن مال المُكاتَبة بنجومٍ متعدِّدةٍ.
(أعدها)؛ أي: أشتَريكِ، وأَزِنُ الأَواقي ثمنَك، وأُعتقُكِ، ويكون وَلاؤُك لي.
(من عندهم) في بعضها: (من عندها)؛ أي: من أهلها.
(فأخبرت) أخبرته عائشة مفصَّلًا، وإنْ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع ذلك من بَريْرة مُجْمَلًا.
(واشترطي لهم الولاء) قد استُشكل بأن الشرط إذا كان فاسدًا؛ فكيف يأذَن فيه؟!