عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
الحديث الثاني:
(نهى)؛ أي: لأنه لا يُؤمَن أن يُصيبَها آفَةٌ فتَتلَف فيضيعَ مالُ صاحبه، بخلاف ما إذا بَدَا صلاحُها، فإنَّه يُؤمَن من التَّلَف، هذا إذا أُطلق البَيع، أو شُرط فيه التَّبقيَة، فإنْ شُرط القَطْع جاز إجماعًا.
(البائع والمبتاع) قيل: لأنَّ البائع يأْكل المالَ بالباطِل، والمُبتاع يُوافقه على أكله حَرامًا، وأيضًا فبصدد أن يُضيِّع مالَه.
* * *
٢١٩٥ - حَدَّثَنَا ابن مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ.