(لم يذكر الثَّمَر)؛ أي: والحال أنهم لم يَتعرَّضوا للتَّمْر بأن أطلقوا؛ إذ لو اشتَرطُوه للمُشتري كان له لا للبائع الذي أبَّرَها، وفي حُكم تأبُّرِهِا أن تتشقَّق، فالمراد بالتَّأْبير هو الظُّهور كيف كان.
(وكذلك العبد)؛ أي: إذا بِيْعت الأُم الحامِل ولها ولَدٌ رقيقٌ منفصِلٌ، فهو للبائع، وإنْ كان جَنينًا لم يَظهر بعدُ فهو للمُشتري، هذا المُناسِب لمَا في الحديث من الثَّمَرة، ويحتمل: أن العبد إذا بِيْعَ وله مالٌ على رأي مَن يقول: إنَّه يَملِك؛ فإنه للبائع، وقد ثبَت في الحديث أنَّ:"مَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ؛ فمالُه للبائع إلا أنْ يَشترط المُبْتَاعُ".
قال البَغَوي: إضافة المال للعبد مجازٌ، كسَرْج الفَرَس بدليل:(فمالُه للبائِع)؛ إذ لا يصحُّ أن يكون مِلْكًا لكلٍّ منهما في حالةٍ واحدةٍ، فالإضافة للعبد مجازٌ بمعنى الاختِصاص، وإلى السيِّد حقيقةٌ.
(والحرث)؛ أي: الزَّرْع، فإنَّه للبائع إذا باع الأرضَ المزروعةَ.
(الثلاث)؛ أي: الثَّمَر، والعَبْد، والحَرْث، وذلك موقوفٌ على نافِع.
* * *
٢٢٠٤ - حَدّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".