(فليستبرأ) بالبناء للمفعول، وللفاعل، أي: يَستبرئ المُتَّهِب، والمُشتري، والمتزوِّج بها غير المُعتِق.
(ولا تستبرأ) بضم الهمزة وكسرها.
(العذراء) البكْر؛ إذ لا شكَّ في بَراءة رَحِمها.
(الحامل) إشارةٌ إلى أنَّ استبراءَها بالوَضْع لا بالحَيْضة.
(قال الله عزَّ وجلَّ) الآيةَ، لكنَّها تقتضي جَواز إصابَة الفَرْج أيضًا، وهو خِلاف قَول عَطاء.
قال (ك): لكنَّ الآية لمَّا دلَّت على جواز سائر الاستِمتاعات ضِمْنًا، فخُروج جواز الوَطْء منها بسبَب اشتِغال الرَّحِم بالغَير لا يُنافيه.
* * *
٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بن دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بن أَبي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بنتِ حُيَيِّ بن أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءَ حَلَّتْ، فَبنى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ". فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ