(كفر)، قال (ط): ليس المراد بالكُفر الخُروج عن المِلَّة؛ أي: لانعِقاد إجماع أَهل السنَّة على أنَّه لا يكفر بذلك، بل المراد كُفران حقِّ المسلمين؛ لأنَّ الله تعالى جعلَهم إخوةً، وأمَر بالإصلاح بينهم، ونهاهم الرسولُ صلى الله عليه وسلم عن التقاطُع والمُقاتَلة، وأخبر بأنَّ مَن فعل ذلك كفَر حقَّ أخيه المسلم، أو المراد: أنَّه يَؤُول إلى الكُفر لشُؤْمه، أو: أنَّه كفِعل الكُفَّار.
قال (خ): أو المُراد المُستحِلُّ له بلا تأْويلٍ، ووجْه إبَطال قول المرجئة بالحديث أنَّهم لا يُفسِّقون مُرتكب الكبيرة.
وفي الحديث جعْل السِّباب فُسوقًا، والقِتال كُفرًا، أي: بالمعنى السابق، وإنما عبر في الثاني بذلك مع استوائهما في أنَّهما فسقٌ؛ لأنَّه أغلَظ، وبأخلاق الكفَّار أشبَه.