للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٤٠ / -م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن أَبي نَجَيحٍ، وَقَالَ: "فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

الحديث الأول:

(إلى أجل معلوم) ليس ذِكْر الأجَل لاشتِراطه في السَّلَم حتى لا يجوز السَّلَم الحالُّ كما قال به قومٌ؛ فإنَّه إذا جازَ مُؤجَّلًا مع الغَرَر، فالحالُّ أَولى؛ لأنه أبْعَد من الغَرَر، بل معناه: إنْ كان مؤجَّلًا فليكُن مَعلُومًا كما أنَّ الكَيْل ليس بشرطٍ ولا الوَزْن، بل يجوز في الثِّياب بالذَّرْع، بل إذا كان في مكيلٍ أو موزونٍ فليَكُن ذلك معلومًا.

قال (خ): القصْد أن يخرج المُسْلَم فيه من الجَهالة، حتى لو أسلَفَ فيما أصْلُه الكيل بالوَزْن جازَ؛ لأنه صار مَعلومَ القَدْر، فلا حُجَّةَ فيه حينئذٍ لمن منَع الحالَّ، ولا لمن منَع السَّلَم في الحيوان.

* * *

٢٢٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عنِ ابن أَبي نَجيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَثِيرٍ، عَنْ أَبي الْمِنْهَالِ، قالَ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقالَ: "في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

٢٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابن أَبي الْمُجَالِدِ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبي المُجَالِدِ،