للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُقَطَّعَةٍ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبهِ" مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَأَناَ أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

(بيتي) بلفظ المفرد، وبالتَّثنية، ولهذا جاءت الضَّمائر بعدَه بالتَّثنية، وبالإفْراد مؤنَّثًا بتأويل البيت بالبُقعة.

(بنجمة)؛ أي: موظَّفةً، والنَّجْم هو الوَقْت المَضْروب.

(أو) شكٌّ من الراوي.

(خمس مائة دينار) لعلَّه أراد أنه أعطَى له مائةَ دينارٍ زائدٍ على أربعةِ الآف دِرْهم؛ إذ الغالِب أنَّ الأربعة آلاف تُساوي أربعَ مائة دِيْنارٍ، كلُّ دينارٍ بعشرة دراهم.

(بِصَقْبهِ) بالسين، وبالصاد، وبقافٍ ساكنةٍ أو مفتوحةٍ: القُرْب، والمُلاصَقة.

قال التَّيْمي: قال الشافعي: الشُّفعة إنما هي للشَّريك، وأبو حنيفة: للجَار، وهذا الحديث حُجَّة عليه بالبداية، وهو أن الشُّفعة فيما لم يُقسَم، وبالنِّهاية في قوله: (إذا وقَعَت الحُدود).

وأما: (أحقُّ بِصَقبهِ) فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنه لم يقُل أحقُّ بشُفعته، بل بِصَقبهِ، وهو يحتمل أن يُراد به: أحقُّ بما يَليه ويَقرُب منه، أي: أحقُّ بأن يتعهَّده ويتصدَّق عليه، ويُعينه ويَبرَّه كما في حديث: "إنَّ لي جارَيْنِ، فإلى أَيِّهما أُهدِي؟ قال: إِلى أَقْربهما مِنْكَ بابًا"، ولهذا عقَّبه