للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَا رَسُولَ الله! وَعَلَيَّ ديْنُهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ.

الحديث فيه من ثُلاثيَّات البخاري.

(ثلاث دنانير) صلاتُه - صلى الله عليه وسلم - على الأَوْسط الذي عليه دين تَرك ثلاثةً؛ لأنه عَلِم بقَرائن الأحوال وغيرها أنَّها تَفي بدَينه.

(عليَّ دَينُهُ) هذا ضمانٌ، فما وَجْهُ دُخوله في التَّرجمة بالحَوالة؟!

وجوابه: أنه في معنى الحَوالة؛ لأنه نقَل الدَّيْنَ من ذِمَّته إلى ذِمَّة نفْسه، أو أنَّ الضَّمان والحَوالة متقاربان في المعنى؛ لأن كُلًّا منهما يتضمَّن مطالبةَ غير الأَصيل، أشار إلى ذلك (ط)، قال: فالكَفالة في الحديث بَراءةٌ لذِمةٍ، وصار كالحَوالة سواءً.

قال (خ): فيه أن الضَّمان عن الميِّت يُبرئه إذا كان معلومًا، سواءٌ خَلَّفَ الميتُ وَفاءً أو لا، وذلك أنه إنما امتنَع من الصلاة عليه لارتهان ذمته بالدَّيْنِ، فلو لم تَبرأ بضمان أبي قَتادة لَمَا صلَّى عليه، والعِلَّة المانعة قائمةٌ، وفيه فَساد قول مالك: أن المؤدَّى عنهُ الدَّيْنُ يملكُه أولًا عن الضَّامِن؛ لأن الميِّت لا يَملِك، وإنما كان هذا قبل أنْ يكون للمُسلمين بيت مالٍ، أما بعدَه فالقَضاء عليه.

قال البَيضاوي: لعلَّه - صلى الله عليه وسلم - امتنَع من الصَّلاة على المَديُون حيث لم يَترك وفاءً تحذيرًا من الدَّيْنِ وزجْرًا عن المُماطلة، أو كراهةَ أن يُوقف دعاؤه عن الإجابة بسبَب ما عليه من مَظْلَمَةِ الخَلْقِ.