٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: يُزْرعُ، قَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ:"أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا".
(ذكرته)؛ أي: الحديث المذكور آنِفًا، فقال طاوُس: يجوز أن يُزرِعَ غيرَهُ بالكِرَاء؛ لأن ابن عبَّاس قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يَنْهَ نهيَ تحريمٍ، وسبق شرحه قريبًا.
* * *
٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفِع: أَنَّ ابنْ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.
٢٣٤٤ - ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ، فَذَهَبَ ابن عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ المَزارِعِ. فقال ابن عُمَرَ: قَدْ عَمِلْتَ أنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزارِعنَا عَلَى عَهْدِ رُسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَا علَىَ الأَرْبعاءِ وبشَيءٍ منَ التِّبن.