للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(والله إن هذه الآية) وجه الجمع بين هذا وبين ما في الرواية السابقة (أحسِب): أنَّ الشَّخص قد يكون أولًا شاكًّا، ثم يتحقَّق، وبالعكس.

(والناس) من عطْف العامِّ على الخاصِّ، أو هو معهودٌ من غير الأنصار.

قال (خ) (١): وفيه أنَّ مياه الأَودية التي لم تُستنبط بعمَلٍ فيها مباحٌ، ومَن سبَق إليه فهو أحقُّ به، وفيه أنَّه ليس للأَعلى إذا أخَذ حاجته أن يحبسَه عن الأسفل، وأن للإمام أنْ يعفوَ عن التَّعزير، وقيل: كان تَعزيره بالمال، والعقوبة قد تقع بالمال بشَقِّ الزِّقاق، وكسْرِ الجِرار عند تحريم الخمر تغليظًا للتحريم.

قال: وحُكمه عليه حالَ غضَبه مع نهيه أن يقضيَ القاضي وهو غَضْبان؛ لعصمته - صلى الله عليه وسلم -، فلا يقول في الغضَب والرِّضا إلا حقًّا.

قال التُّوْرِبِشْتي: قد اجتَرأ جمعٌ بنسْبة هذا الرجُل للنِّفاق، وهو باطلٌ؛ لأن كونه أنصاريًّا وصفُ مَدْحٍ، والسَّلَف احتَرزوا أن يُطلقوا على من اتُّهم بالنِّفاق أنصاريًّا، فالأَولى أن يُقال: هو قولٌ أزلَّه الشيطان فيه بتمكينه عند الغضَب، ولا يستبعد الابتلاءُ بذلك لبعض البشر.

* * *


(١) "خ" ليس في الأصل.