للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (خ): وقد يستدِلُّ به مَن يُوجب الزكاة في الخَيل.

ولمَّا سئل عن صدقة (الحُمُر) أشار بالآية.

(الجامعة)؛ لأنَّ الخير يشمَل أنواع الطَّاعات، وسماها (الفَاذَّة) بالمعجَمة؛ لخُلوِّها عن بَيان ما تحتَها من تفصيلِ أنواعها، والفَذُّ: الفَرْد في معناه، القليل المِثْل؛ فإنَّها تقتضي أنَّ من أحسَن إلى الحُمُر رأى إحسانَه في الآخرة، ومن أساءَ إليها وكلَّفَها فوق طاقتها رأَى إساءتَه إليها في الآخرة، وقيل: ليس مثلُها في الاختِصار، وكثْرة المعاني.

والحديث حُجَّةٌ لمن قال بالعموم في: مَن، وهو مذهب الجمهور، وفيه إشارةٌ أنه لم يُبين الله له في الحُمُر ما بيَّن في الخيل والإبل وغيرها، ولم يَنزل عليه نصٌّ سِوى الآية العامة.

* * *

٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبيعَةَ بن أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيْدِ بن خَالِدٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَسَألَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا". قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنمِ؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؛ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".