أفلَسَ الرجل صار مُفلِسًا، كأنَّ دراهمه صارتْ فُلوسًا، والمراد أنه صار إلى حالٍ ليس معه فَلْسٌ، فالهمزة للسَّلْب.
(وقال الحسن: وتبين)؛ أي: ثبَت عند القاضي.
(وقال سعيد) وصلَه أبو عُبيد في كتاب "الأَموال"، والبيهقي.
(اقتضى)؛ أي: طلَب.
* * *
٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ: أَنَّ عُمَرَ ابن عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحَارِثِ بن هِشَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ".
(أحَقُّ)؛ أي: من سائر الغُرماء.
قال (خ): هذه سنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، سنَّها في استدراك حقِّ مَن باع