النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ".
(بابٌ: كيف تُعرَّف؟)
بلفْظ المجهول من التَّفْعيل.
(وقال طاوس)[...](١).
(إلا من عرفها) لا يُقال: لُقَطات جميع البلاد كذا؛ لأنَّ المراد هنا: لا تُلْتقَط إلا للتعريف، ولا يصحُّ تملُّكها أصلًا.
* * *
٢٤٣٣ - وَقَالَ أَحْمَدُ بن سَعِدٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا". فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ الله! إِلَّا الإذْخِرَ؟ فَقَالَ:"إِلَّا الإذْخِرَ".
الحديث الأول:
(روْح) بفتح الراء.
(١) بياض في الأصل، ولم يأت بعده كلام في بقية النسخ الخطية، وكأن المؤلف رحمه الله أراد الكلام عن التعليق الذي ذكره البخاري هنا، وقد قال ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٨٧): "وصله المؤلف في الحج في باب لا يحل القتال بمكة".