للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأصَابنا سَنةٌ، فَكَانَ ابن الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يمر بنا، فَيقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنِ الإقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

الحديث الأول:

(جَبَلة) بفتح الجيم، والباء.

(سَنة) بفتح السِّين، أي: قحْطٌ.

(الإقْرَانِ) كذا أكثَر الروايات، وصوابه: القِرَآن، كما في (الصَّوم)، وهو أن يَقرِن بين الشَّيئين كالتَّمرتَين عند الأكل.

* * *

٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أبو عَوَانةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ أَبي مَسْعُود: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أبو شُعَيبٍ، كَانَ لَهُ غُلَام لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أبو شُعَيبٍ: اصْنع لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ، لَعَلِّي أَدْعُو النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَة. وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْجُوعَ، فَدَعَاهُ، فتبعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا أتأذَنُ لَهُ؟ ". قَالَ: نعمْ.

الثاني:

(لَحَّام) بائِع اللَّحم.