واختلَفوا فيمَن وجَد مالَ الظَّالمِ، فقال أبو حنيفة: يأخذ من الذَّهب الذَّهبَ، وجوَّز الآخَرون الأخْذ من غير جِنْسه بالقيمة؛ للعِلْم بأنَّ بيت الرجُل الشَّحيْح لا يجمع كلَّ ما يحتاجه عيالُه حتى يَستغنيَ به عمَّا سِواه، فأجاز له - صلى الله عليه وسلم - أخْذ عِوَضه.
وفيه وُجوب نفَقة الأولاد للحاجَة، وأنَّ للمرأَة مَدْخَلًا في كفالة أولادها، وجواز خُروج المرأة من بيتها للحاجة، وضُعِّف الاستِدلالُ به بجَواز الحُكْم على الغائِب؛ لأنَّه فَتْوى لا حُكم، ولأن أبا سُفيان كان حاضِرًا في البلَد.
* * *
٢٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبي الْخَيرِ، عَنْ عُقْبةَ بن عَامِرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْم لَا يَقْرُوناَ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: "إِنْ نزَلْتُمْ بِقَوْمٍ،