للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زائدةٌ، أي: ليس عليك التَّعجيل.

(تَسْتَأمِرِي): تَستشيري.

وفيه أنَّ تخيير النِّساء ليس طَلاقًا، وقال (ط) (١): الغُرفة في السُّطوح مباحةٌ ما لم يطَّلع منها على حُرْمة أحدٍ، وفيه الحِرْص على التعلُّم، وخِدْمة العالم، والكلام في العِلْم في الطُّرُق، والمُحدِّث قد يأتي بالحديث على وجهه ولا يختصِر؛ لأنه كان يَكفيه في الجواب: حفصة وعائِشَة، وأنَّ شدَّة الوَطْأة على النِّساء غير واجبةٍ، وفيه مَوْعِظة الرجل لبنته، وفيه الحُزْن والبُكاء لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما يَكرهُه، والاهتِمام بما يهمُّه، وفيه الاستِئْذان، والحِجَابة، وفيه الانصِراف بغير صرْفٍ من المستأْذَن عليه، وفيه التَّكرار بالاستِئْذان، وتقلُّله - صلى الله عليه وسلم - من الدُّنيا، وصبْرُه على مضَضِ ذلك، وعدَم ذَمِّ مَن قال وهمًا كوَهْم الأنْصاريِّ في الطَّلاق، وفيه استِدلال السُّلطان بالحديث لجَماعته، والقِيام بين يدَيه، والجُلوس بغير إذنه، وفيه الاستِغفار من التَّسخُّط، وسُؤال الدعاء والاستغفار من أهل الفَضْل، وفيه أنه لا يَستحقِر أحد حالَه، ونعمةَ الله التي عنده، وأنَّ المرأة تُعاقَب على إفْشاء سِرِّ زوجها، وأن للرجل أنْ يَبدأَ بمن شاءَ من الزَّوجات، وأن الرَّشيدة تُشاوِر أبوَيها في أمرها.

* * *

٢٤٦٩ - حَدَّثَنَا ابن سَلَامٍ، حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ،


(١) "ط" ليس في الأصل.