للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خامسةً، وهي أداء الخُمُس؛ لأنَّهم كانوا مُجاوِرين لكفَّار مُضَر، فهم أهل جهادٍ وغنائم.

وقال ابن الصَّلاح: أنَّه عطْفٌ على أربع، أي: وبأَنْ تُؤدُّوا.

قال (ك): ليس الصَّحيح ذلك هنا؛ لأنَّ البخاري عقد الباب على أَنَّ أَداء الخمُس من الإيمان، فلا بُدَّ أنْ يكون داخلًا تحت أَجْزاء الإيمان؛ لأنَّ أَحرف العطْف تقتضي ذلك، بل الصَّحيح ما قيل: إنَّه لم يجعل الشَّهادة بالتوحيد والرِّسالة من الأربع؛ لعِلْمهم بذلك، وإنما أَمرَهم بأربعٍ لم يكُن في عِلْمهم أنَّها دعائم الإيمان.

ونحوه قَول الطِّيْبِي: مِن عادة البُلَغاء إذا أمضَت الكلام لغرَضٍ وُجِّه الكلام له دُون غيره، والشَّهادتان كانوا مُقرِّين بهما بدليلِ قوله: إنَّ الله ورسوله أَعلم، وكانوا يُظنُّون أنَّ الإيمان مقصورٌ عليهما كافيتان لهم، وكان الأَمر أوَّل الإسلام كذلك، ووجه إِعطاء الخمُس منها؛ لأنَّهم أصحاب غَزْو.

وقال البَيْضاوي: الظَّاهر أنَّ الأُمور الخمسة تفسيرٌ للإيمان، وهو أحد الأُمور الأَربعة المأْمور بها، فالثلاثة إما حذَفها الرَّاوي نِسيانًا أو اختصارًا، أو يحتمِل أنَّ قوله: (أمرهم بالإيمان) ليس تفْسيرًا لقوله: (أمرهم بأربعٍ) بل مُستأنَفٌ، وتفصيله الأربعة بعد الشَّهادة، فإقامة خبر مبتدأ محذوفٍ، وفي الكلام تقديمٌ وتأْخير، أي: أمرَهم بالإيمان إلى آخره، ثم أمرَهم عقِبَه بأربعٍ، ونهاهم عن