للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحيىَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الأعمَالُ بِالنية، وَلكُلِّ امرِئِ مَا نوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُها، أَوِ امرَأَةٍ يتَزَوَّجُها، فَهِجْرتُهُ إِلَى مَا هاجَرَ إِلَيْهِ".

الحديث الأول (ع):

(الأعمال بالنية) سبَق شرحه، وبَيان الحَصْر من هذه الصِّيغة، وأنَّها كروايةِ (إِنَّما) في ذلك، ولا يَرِد على دَعوى الحصْر نحو: صامَ رمضان بنيَّة قضاءٍ أو نذْرٍ حيث لم يقَع له ما نَوى؛ لعدَم قابليَّة المَحلِّ، والصَّرورة في الحجِّ يَنويه للمُستأجِر، فلا يقَع إلا للنَّاوي؛ لأنَّ نفْس الحج وَقَع، ولو كان لغير المَنويِّ له، والفَرْق بينه وبين نيَّة القَضاء أو النَّذْر في رمضان حيث لا يصحُّ أصلًا؛ لأن التعيين ليس بشرط في الحجِّ، فيُحرِم مطلقا، ثم يَصرِفُه إلى ما يَشاء، وكذا لو أَحرم بنفْله وعليه فرضه انصرَف للفرض لشِدَّة التشبُّث واللُّزوم، فإذا لم يَقبل ما أَحرم به انصرَف إلى القابِل، نعَم، لو أَحرم بالحجِّ قبْل وقْته انعقَد عُمرةً على المرجَّح؛ لانصِرافه إلى ما يَقبل، وهذا خلافُ ما لو أَحرم بالصلاة قبْل وقْتها لا تَنعقد على الأَظهر لقُوَّة الإحرام، ولهذا يَنعقدُ مع المُفسِد كمَن أَحرَم مُجامِعًا.

قلتُ: الأَرجح لا ينعقد أصلًا، وقيل: يَنعقد فاسدًا، وقيل: صَحيحًا.