للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث الأول:

(كتب إلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) يجوز كسرُ (إنَّ) وفتحها.

* * *

٢٥١٥ - و ٢٥١٦ - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِير، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ - رضي الله عنه -: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، فَقَرَأَ إلَى: {عَذَابٌ أَلِيمٌ}، ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَحَدَّثْنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ لَفِيَّ وَاللهِ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ الله: "شَاهِدُكَ أَوْ يَمِينُهُ؟ " قُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، هُوَ فِيهَا فَاجِر، لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ،، فَأنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهَ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلَى: {ولهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

الثاني:

(فاجر) كاذبٌ، من الكناية؛ إذ الفُجور لازمٌ للكذِب، وإطلاق الغضَب على الله مجازٌ، والمراد لازِمُهُ وهو إرادة إيصالِ العَذاب.