وفيه فضْل العِتْق، وأنَّ الله يُنجي به من النار، وأنَّ المُجازاة من جنس العمَل، وأن يقوَّم باقي العبد لمن أعتَق شِقْصًا منه؛ لاستِكمال تمام عتْق النَّفْس، وأنَّ للمرأة حُكمَ الرجل قياسًا، أو لقوله: "حُكْمي على الواحِدِ حُكْمي على الجَمَاعة".
قال (خ): وإذا كان أعضاء العَتيق فِداءً لأعضاء المعتِق، فيكون العتيق سالمَ الأعضاء من شلَلٍ، وعَوَرٍ، ونحوها؛ ليحصل الثَّواب كاملًا، وربَّما زاد الثمَن بنقص بعض الأعضاء كالخِصَاء؛ لصَلاحيته لمَا لا يصلُح له غيره من حفْظ الحُرَم ونحوه.