ولفْظ (اثنين) تمثيلٌ؛ إذ حكم الثلاثة، والأربعة، وهلُمَّ جرا كذلك.
٢٥٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ".
الحديث الأول:
(موسرًا) هو المالكُ فاضِلَ ما يترك للمُفلِس، وهو دِسْتُ ثَوبٍ، وسكَنٌ، وقُوت مؤنته يومًا واحدًا.
* * *
٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وإلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
الثاني:
(ما يبلغ) في بعضها: (مالٌ بلَغ).
(قيمة عدل)؛ أي: بلا زيادةٍ ولا نُقصانٍ فيه.
(وإلا)؛ أي: وإنْ لم يكُن مُوسِرًا.
(فأعطى) مبنيٌّ للمفعول.
(شركاؤه) بالرفع نائبٌ عن الفاعل، هذا مشهور الرِّواية، ومنهم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute