قال الطَّحَاوي: هو لكَ، أي: يَدُكَ عليه، لا أنَّك تملِكُه، بل لتمنعَ عنه سواك، كما قال في اللُّقَطة:"هي لكَ" تدفَع عنها غيرك حتى يجيء صاحبُها، ولمّا كانت سَوْدَة أختَ عبدٍ شريكتَه، ولم يَعلم تصديقَها على ذلك؛ ألزَم - صلى الله عليه وسلم - عبْدًا ما أقرَّ به على نفسه، ولم يجعل ذلك حُجَّةً على أُخته، فأمرَها بالاحتجاب.
قال الشَّافعي: رُؤْية ابن زمْعَة لسَودة مباحة، لكن كَرِهَه للشَّبَه، وأمرها بالسَّتْر اختيارًا، وزاد في بعض النُّسَخ بعد تمام الحديث: سمَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ وَلد زمْعَة أَمَةً ووَليْدَةً؛ لأنَّ الخَصْمَين أطلَقا الأَمَةَ والوَليدة عليها، وأقرَّهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على إطلاق ذلك، فكان كالتَّسمية، وقيل: غرَض البخاري: أنَّ بعض الحنفية لا يقولون: الولَد للفِراش في الأَمَة؛ إذ لا يُلحقون الولَد بالسَّيِّد إلا بإقْراره، بل يخصُّونه بفِراش الحُرَّة، وأَوَّلُوا حديث:(الوَلَد للفِرَاش) بأنَّ أُمَّ الولَد المتنازَع فيه كانت حرَّةً؛ للآية، فإنَّ الخِطَاب في قوله تعالى:{إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٢٤] للمؤمنين، وزمْعَة لم يكن مؤمنًا، فليس له مِلْك اليَمين، فيكون ما في يَدِه حرَّةً لا مِلْكًا له.