عن بيعه؛ لأنه لُحْمَةٌ كلُحْمَة النَّسَب.
* * *
٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبة، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، يَقُولُ: نهى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبة، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ". فَأعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.
(بَريرة) بفتح الموحَّدة.
(الوَرِق) بكسر الراء: الدَّراهم المضروبة، خيَّرها؛ لأنَّ زوجها كان عبْدًا.
وللحديث فوائد كثيرةٌ، ذكر (ن) في "شرح مسلم" منها ثلاثين فائدةً، وصنَّف ابن خُزَيمة فيه تصنيفًا، تقدم بعضها في (باب: إذا شرط في البيع شُروطًا).
قال (خ): والنَّهي عن بيْع الرجل ولاءَ عَتيقه بمالٍ يأْخذه، كانت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute