استنبط البخاري منه أنَّ العمَّ، وابن العَمِّ، ونحوهما من ذوي رَحِمهما [لا] يَعْتِقان على مَن مَلَكَهُما مِن ذوي رحمهما، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ملَك من عمه العبَّاس ومن ابن عمِّه عَقِيْل بالغنيمة التي له فيها نصيبٌ، وكذا ملك عليٌّ من عمِّه ومن أخيه ولم يَعتقا عليهما، وهو حُجَّةٌ على أبي حنيفة في أنَّ مَن ملَك ذا رحمٍ مَحرمٍ عتَق عليه.
(وقال أنس) هو طرَفٌ من حديثٍ تقدَّم في (باب القِسْمة وتعليق القِنْو في المسجد) في (الصلاة).
* * *
٢٥٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنسٌ - رضي الله عنه -: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ الله - رضي الله عنه -، فَقَالُوا: ائْذَنْ، فَلْنترُكْ لاِبْنِ أختِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ:"لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا".